الضرائب: لا حجز على سيارات الممولين أو منعهم من التراخيص إلا بعد الرجوع للجنة الوزارية المختصة
أكد الدكتور السيد محمود صقر، نائب رئيس مصلحة الضرائب المصرية ورئيس قطاع شئون المناطق والمراكز والمنافذ، على أهمية التزام رؤساء الإدارة المركزية للمناطق بعدم ممارسة أي ضغوط على الممولين، بما يشمل تعطيل طلباتهم أو إخطار إدارات المرور لمنع ترخيص سياراتهم، أو تقسيم مبلغ المديونية بشكل يسمح بتوقيع الحجز الإداري دون العودة إلى اللجنة الوزارية المختصة.
جاءت هذه التوجيهات ضمن تعليمات أصدرها الدكتور صقر، في ضوء قرار وزير المالية رقم 492 لسنة 2024 الصادر في 13 نوفمبر الماضي، والذي نص على تشكيل لجنة وزارية برئاسة وزير المالية للبت في طلبات المصالح الإيرادية المتعلقة بتوقيع الحجز الإداري وفقًا لأحكام القانون رقم 308 لسنة 1995.
حالات محددة لتطبيق الحجز الإداري
نص القرار على أن الحجز الإداري يُطبق في الحالات التالية:
- إذا كان المدين بدين الضريبة أو المبالغ الأخرى أحد المشروعات الاستثمارية بقيمة دين مليون جنيه فأكثر.
- إذا كان المدين نادٍ رياضي تابع لوزارة الشباب والرياضة أو شركة في قطاع الأعمال العام أو ضمن قطاع السياحة والفندقة.
- إذا كان المدين ملتزمًا ومنتظمًا في سداد الضرائب المتأخرة للفترتين الضريبيتين السابقتين مباشرة.
- في الحالات التي يراها وزير المالية أو الأمانات المالية ضرورية للعرض على اللجنة.
تتولى اللجنة الوزارية اعتماد مشاريع التعليمات بشأن رفع الحجز الإداري والبت في الشكاوى المقدمة من ذوي الشأن، مع الالتزام بأن يقتصر الحجز على ما يعادل دين الضريبة الواجب سداده والمبالغ الأخرى، ومنع الحجز المتكرر لتحصيل نفس الدين ما لم يتم الاستيلاء على مبلغ كافٍ لتسوية الدين.
أكدت التعليمات على ضرورة مراقبة الإدارات للالتزام بهذه التوجيهات، بهدف ضمان تطبيق الإجراءات بصورة عادلة ومنظمة بما يحفظ حقوق الدولة والممولين.